responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 875
باب: [في الحكمين]
إذا قبح [1] ما بين الزوجين وظهر الشقاق فإذا علم الإضرار من أحدهما أمر بإزالته، فإن أشكل ذلك بعث الحاكم حكمين: أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل المرأة عدلين فقيهين فينظران بينهما ويجتهدان في الإصلاح إن تمكنا، فإن لم يقدرا عليه ورأيا الصلاح في الفرقة فرقا بينهما، فإن رأيا أن يأخذا له شيئًا من مالها ليكون خلعًا فعلا، وكان ذلك لهما على طريق الحكم دون التوكيل وافق حكم [2] قاضي البلد أو خالفه، وإن لم يكن في أهلهما من يهتدي لذلك جاز أن يكونا أجنبيين [3].
فصل [[1] - في مشروعية الحكمين]:
والأصل في الحكمين قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [4] الآية، وبعث عثمان بن عفان ابن عباس ومعاوية حكمين في قصة عقيل بن أبي طالب [5] وامرأته فاطمة بنت بن ربيعة [6] وقال علىّ - رضي الله عنه - للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا [7] جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما [8].

[1] يعني إذا ساء، وقد استعمل المصنف هذه العبارة في كتابه التلقين.
[2] حكم: سقطت من (م).
[3] انظر: المدونة: 2/ 294، التفريع: 2/ 87، الكافي ص 278.
[4] سورة النساء، الآية: 35.
[5] عقيل بن أبي طالب: الهاشمي، أخو عليّ وجعفر وكان الأسن، صحابي، عالم بالنسب، مات سنة ستين، وقيل: بعدها (تقريب التهذيب ص 396).
[6] فاطمة بنت عتبة: بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية، أخت هند أم معاوية، روت عنها أم محمَّد بن عجلان (الإصابة في تمييز الصحابة: 8/ 163).
[7] أن تجمعا: سقطت من (ق).
[8] أخرجها عبد الرزاق: 6/ 512 (تلخيص الحبير: 3/ 204).
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست